ads
السبت, سبتمبر 13, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

تعرّف على تفاصيل المرسومين السلطانيين بشأن قانوني التأمين التكافلي وشركات التأمين

يونيو 20, 2021
في محليات
جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين ساميين
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة  السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصهما:

مرســــوم ســــلطاني رقـــم 44/2021 بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين

نحـن هيثــم بــن طــارق          سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79، وعلى المرسـوم السلطاني رقم 90/2004 بنقل اختصاصات التأميـن من وزارة التجـارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون شركات التأمين، المشار إليه.

المــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي:   6  من ذي القعدة سنـة 1442هـ

المـوافــــق: 17 من يونيــــــــــــو سنـة 2021م

تعديلات على بعض أحكام قانون شركات التأمين

المــادة ( 1 )

يستبدل بنصي المادتين (1، 42) من قانون شركات التأمين المشار إليه، النصان الآتيان:

المـــادة (1)

يسري هذا القانون على الشركات التي تمارس داخل حدود سلطنة عمان نشاطا أو أكثر من أنشطة التأمين الآتية:

أولا: التأمين العام، وينقسم إلى الفروع الآتية: 

1- التأمين على المسؤولية: ويشمل التأمين على مسؤولية رب العمل، والمسؤولية العامة، والمسؤولية الناتجة عن المنتجات، والمسؤولية المهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

2- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه فـي مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

3- التأمين على المركبات: ويشمل التأمين على الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات، ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.

4- التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين على الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

5- التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحرا وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

6- تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات، والمسؤوليات تجاه الركاب، والغير، والبضائع المنقولة جوا، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

7- تأمين النقل البري: ويشمل التأمين على الأخطار المتصلة بالنقل البري من بداية النقل حتى جهة الوصول والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

 8- تأمين الطاقـة: ويشمل التأمين على المنشآت النفطيـة، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

9- التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

10- التأميــــن على الأخطـــار الإلكترونيــــة (السيبرانــــي): ويشمــــل التأميــــن علــــى حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات الإلكترونية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

11- التأمينـــات الأخـــرى: ويشمــــل التأمين علــى الحـــوادث الشخصيـــة التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة، وضمان أو إساءة الأمانة، والسطو والسرقة، ونقل النقود، وكسر الزجاج، والسفر، وأي تأمينات أخرى لا تندرج تحت أي فرع من الفروع السابقة.

ثانيا: التأمين الصحي، وينقسم إلى الفروع الآتية:

1- التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.

2- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه فـي مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

3- التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة: ويشمل التأمين على حالات الوفاة العرضية، والعجز الدائم الكلي، أو العجز الجزئي أو العجز المؤقت، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

ثالثا: التأمين على الحياة والادخار، وينقسم إلى الفروع الآتية:

1- التأمين على الحياة، ويشمل الآتي:

 أ-  عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة، والعجز الدائم الكلي، أو الجزئي، أو العجز المؤقت.

ب- عمليات التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة لحـــادث أو لحـــادث من نـــوع محـــدد، أو الوفـــــاة نتيجة لحـــادث،  أو لحـــادث من نوع محــدد، أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد، متى نص فـيها صراحة على أنها سارية المفعول لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات أو لمدة غير محدودة، حتى لو لم ينص فـيها صراحة على جواز إنهائها من جانب المؤمن قبل انقضاء مدة (5) خمس سنوات من بدء العمل بها، أو نص فـيها على أنها قابلة للإنهاء قبل انتهاء المدة المذكورة، وذلك فـي بعض الأحوال الخاصة فقط طبقا لما هو مذكور فـيها. 

2- التأمين على الحياة والادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمن مبلغـا أو مبالـــغ، بما فـيها حصيلــــة الادخار، فـي تاريخ لاحــــق مقابـــل ما يدفعه المؤمن له من اشتراكات.

3- فروع التأمين على الحياة والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحياة والادخار الأخرى التي لا تندرج ضمن أي فرع من الفرعين السابقين.

المــادة (42)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (40، 41، 43، 44، 45) من هذا القانون، تحل شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو الصحي فـي الحالات المنصوص عليها فـي المادة (40) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019.

المــادة ( 2 )

يستبدل بعبارة (التأمين العام) عبـــارة (التأميــن العـــام أو التأميـن الصحـــي)، وبعبارة (التأمين على الحياة العادية) عبارة (التأمين على الحياة والادخار)، وذلك أينما وردتا فـي قانون شركات التأمين المشار إليه. 

المــادة ( 3 )

تضاف إلى الباب الأول (تمهيد) من قانون شركات التأمين المشار إليــــه، مادة جديــدة برقم (1) مكررا، يكون نصها الآتي:

المـــادة (1) مكررا

تشمل كلمة (تأمين) الواردة فـي هذا القانون عمليات إعادة التأمين.

المــادة ( 4 )

تضاف إلى الباب الثاني (المؤمنون المرخص لهم) مادة جديدة برقم (4) مكررا، يكون نصها الآتي:

المـــادة (4) مكررا

ينطبق على جملة الأقساط المباشرة للتأمين الصحي الرسوم ذاتها المتعلقة بتمويل صندوق طوارئ التأمين، والإشــراف والرقابـــة المفروضة عن جملـــة الأقساط المباشرة للتأمينات العامة، كما تسري على وثائق التأمين الصحي كافة متطلبات الضمانات والحسابات المالية للتأمينات العامة، على أن يتم تقديمها بشكل منفصل يحمل اسم مجموعة التأمين الصحي.

المــادة ( 5 )

تضاف إلى الباب الخامس (سلطات الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال أو الهيئة العامة لسوق المال) من قانون شركات التأمين المشار إليه، مادة جديدة برقم (38) مكررا، نصها الآتي:

المـــادة (38) مكررا

يصدر الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا بتنظيم أنشطة شركات التأمين الصحي.

المــادة ( 6 )

تلغى المادة (61) من قانون شركات التأمين المشار إليه.


مرسوم سلطاني رقم (45 / 2021)بتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي
نحن هيثم بن طارق            سلطان عمان 
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11 / 2016، 
وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
                            رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمين التكافلي المشار إليه.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 6 من ذي القعدة سنة 1442هـ
الموافق:  17 من يونيو سنة 2021م

تعديلات على بعض أحكام قانون التأمين التكافلي

يستبــدل بنصوص المـــواد (3)، و(9)، و(41)، من قانـــون التأمين التكافلي المشــار إليـــه، النصوص الآتية:

المــادة (3)

تكون أنشطة التأمين التكافلي على النحو الآتي:

1- فرع التأمين التكافلي العائلي.

2 – فرع التأمين التكافلي العام.

3 – فرع التأمين التكافلي الصحي.

وتبين اللائحة المقصود بالفروع وفئات الأنشطة التي يشملها كل منها.

المــادة (9)

يجب على الشركة الحصول على ترخيص لمزاولة كل فرع من فروع التأمين التكافلي. كما يجب عليها الحصول على موافقة كتابية من الهيئة بمزاولة فئات الأنشطة التي تندرج تحت الفرع المرخص لها به.

المــادة (41)

يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العام أو أنشطة التأمين التكافلي الصحي متى طلبت الهيئة ذلك، إجراء تقييم اكتواري لمركزها المالي، وإعداد تقرير فـي هذا الشأن معتمد من الخبير الاكتواري، وتقديمه إليها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

إجلاء طبي لمواطن من مسندم إلى مستشفى خولة

الخبر التالي

قرار وزاري بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض وظائف وزارة الصحة

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In