BM
الخميس, مايو 7, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين ساميين

يونيو 17, 2021
في غير مصنف
جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين ساميين
الواتس ابالفيس بوكتويتر

العمانية- شؤون عمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة  السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصهما:

مرسوم سلطاني رقم (44 / 2021 )  بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين
نحن هيثم بن طارق      سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 /79، وعلى المرسوم السلطاني رقم 90/ 2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
             رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على قانون شركات التأمين، المشار إليه.

المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 6 من ذي القعدة سنة 1442 هـ
   الموافق: 17 من يونيو سنة 2021م

مرسوم سلطاني رقم (45 / 2021)بتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي

نحن هيثم بن طارق            سلطان عمان 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11 / 2016، 
وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

                            رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمين التكافلي المشار إليه.

المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : 6 من ذي القعدة سنة 1442هـ
الموافق:  17 من يونيو سنة 2021م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

من الأحد القادم.. إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية “45” عاما فما فوق

الخبر التالي

“الصحة” توفر خدمة حجز مواعيد مسبقة للتحصين ضد كورونا

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In