رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٨ بتنظيم تسويق بدائل لبن الأم ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم ( 2021 / 1649 OS ) الخاصة بتنظيم تسويق المنتجات المصنفة الخاصة بالرضع وصغار الأطفال مواصفة قياسية عمانية ملزمة .
المادة الثانية : تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز ( ١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .
المادة الثالثة : يلغى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٨ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي ٣ أشهر من تاريخ نشره
صدر في : ٨ من شوال ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢ من مايو ٢٠٢١ م
