مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، قرارا وزاريا رقم 121 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
استنادا إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54/2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٧ من صفـــــــــر 144٥هـ
الموافـــــق: ١٣ من سبتمبـــر 202٣م
حمــود بن فـيصل البوسعيدي
وزيــــــــــــر الداخليـــــــــــة
اللائحــة التنفـيذيــة
لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى
الفصــل الأول
تعريفــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – اللجـــان:
اللجنـــــة الرئيسيـــــة للانتخـــاب، لجنــــة التظلمــــات الانتخابية، لجنة الانتخاب.
٢ – الدائرة المختصة:
دائرة الشؤون الانتخابية فـي الـــــوزارة.
٣ – اللجان الفرعيــة:
لجنــة التصويــت، لجنـــة التدقيــــق الفنــــي، لجنة الفرز المتفرعة عن لجنة الانتخاب.
الفصــل الثانــي
تشكيـــل اللجـــان
المــادة ( ٢ )
تشكل اللجنة الرئيسية للانتخاب من أعضاء لا يزيد عددهم على (12) اثني عشر عضوا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.
المــادة ( ٣ )
تشـــكل لجنـــة التظلمــات الانتخابيــة من أعضاء لا يزيد عددهم على (5) خمسة أعضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.
المــادة ( ٤ )
تـشكل لجنة الانتخاب من أعضاء لا يزيد عددهم على (6) ستة أعضاء، يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.
المــادة ( ٥ )
تشكل اللجان الفرعية على النحو الآتي:
١ – لجنة التصويت من أعضاء لا يزيد عددهم على (١٥٠) مائة وخمسين عضوا.
٢ – لجنة التدقيق الفني من أعضاء لا يزيد عددهم على (١١) أحد عشر عضوا.
٣ – لجنة الفرز من أعضاء لا يزيد عددهم على (١١) أحد عشر عضوا.
الفصــل الثالــث
اختصاصــات اللجــان
المــادة ( ٦ )
تختص لجنة الانتخاب بالآتي:
١ – الإشــراف علــى نظــام التصويت الإلكتروني ونظام الفرز لانتخاب أعضاء مجلس الشورى يوم التصويت داخل سلطنة عمان وخارجها.
٢ – وضع الإجراءات اللازمة للتصويت الإلكترونـــي.
٣ – التأكــد مــن وجــود القوائــم النهائــية للمرشحين والناخبين فـي نظام التصويت الإلكترونــي.
٤ – متابعة سير عملية التصويت الإلكتروني وعملية الفرز، وتذليل أي صعوبات قد تصادفها.
٥ – الإشراف المباشر على اللجان الفرعية، ومتابعة تنظيم وتهيئة مقارها.
٦ – أي مهام أخرى تكلف بها مـــن اللجنــة الرئيسيــــة للانتخـــاب.
المــادة ( ٧ )
تعد لجنة الانتخاب بعد انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بسير أعمالها ونتائجها، وترفعه إلى رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب، أو أي تقارير أخرى يطلبها.
المــادة ( ٨ )
دون الإخــلال بالاختصاصــات المحــددة للجنــة الانتخــاب، تختــــص لجنــة التصويـــت بالآتي:
١ – تسلم المواد والأجهزة الخاصة بعملية التصويت.
٢ – التأكـــد مــــن جاهزيــــــة مقــــــــر اللجنـــــة.
٣ – تشغيل وفحص الأجهزة ونظام التصويت الإلكتروني والتأكد من مدى فعاليتها، والإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت.
٤ – توزيع وتنظيم عمل أعضائها.
٥ – متابعة عمل نظام التصويت الإلكتروني فـي يوم التصويت.
٦ – التأكد من انتقال بيانات التصويت الإلكتروني إلى نظام الفرز فور انتهاء عملية التصويت.
٧ – أي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب.
المــادة ( ٩ )
دون الإخلال بالاختصاصات المحددة للجنة الانتخاب، تختص لجنة التدقيق الفني بالآتي:
١ – التأكد من عمل نظامي التصويت الإلكتروني والفرز والأجهزة الحاسوبية ومدى فعاليتها وأداء عملها.
٢ – التنسيق المباشر مع الجهة المعنية بتشغيل الأنظمة الإلكترونية للعملية الانتخابية.
٣ – توزيع وتنظيم عمل أعضائها.
٤ – أي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب.
المــادة ( ١٠ )
دون الإخلال بالاختصاصات المحددة للجنة الانتخاب، تختص لجنة الفرز بالآتي:
١ – التحقق من أصوات الناخبين من خارج سلطنة عمان فـي نظــــام الفــــرز.
٢ – متابعــة عمـل نظـــــام الفـــــرز.
٣ – التأكد من انتقال بيانات التصويت الإلكترونــــــي إلـــى نظــــام الفـــــرز.
٤ – الإشراف على إجراء القرعة فـي حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات.
٥ – توزيــــــع وتنظيــــــــم عمــــل أعضائهـا.
٦ – أي مهام أخـــرى تكلـــف بهــا من رئيس لجنة الانتخــــاب.
المــادة ( ١١ )
تعد اللجـــان الفرعيـــــة بعــد انتهــاء العملية الانتخابية تقريرا بسير أعمالها ونتائجها، وترفعه إلى رئيس لجنة الانتخاب.
الفصــل الرابــع
نظــام عمــل اللجــان
المــادة ( ١٢ )
تجتمع اللجان بدعوة من رؤسائها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المــادة ( ١٣ )
يتولـــى مقـــررو اللجـــان إعداد جداول أعمالها ومحاضرها وتقاريرها وملفاتها، وتعتبر جميعها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب.
المــادة ( ١٤ )
توجه الدعوة إلى اجتماعات اللجان من رئيسها إلى جميع الأعضاء قبـل موعــد الاجتمــاع بـ (3) ثلاثة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال، ويجوز لرئيس كل لجنة – فـي حالة الاستعجال – تقصير هذا الميعاد، وتكون الدعوة إلى الاجتماع كتابة أو بأي وسيلة أخرى.
المــادة ( ١٥ )
يجوز للجان الاستعانة بــمن تــراه مناســبا لحـــضور اجتماعاتهـــا، دون أن يكـــون له صـــوت معدود.
المــادة ( ١٦ )
تؤول إلى الدائرة المختصة جميع محاضر وتقارير وملفات اللجـان بعـد انتهـاء العملـية الانتخابية.
الفصــل الخامــس
السجــل الانتخابــي
المــادة ( ١٧ )
تقيد أسماء الناخبين فـي السجل الانتخابي وفق البيانات الآتية:
١ – الاسم كاملا، والرقم المدني، وتاريخ الميلاد، والجنس، والعنوان الدائم والحالي من واقع السجل المدني.
٢ – رقـــــــم الهاتــــــــــف.
٣ – جهــــــــــة العمـــــــــل.
٤ – المقـــــــــر الانتخابـي.
٥ – تاريــــخ القيـــــــد.
٦ – البريد الإلكتروني (إن وجـــــد).
المــادة ( ١٨ )
يحق لكل ناخب نقل قيده من مقر انتخابي إلى آخر فـي السجل الانتخابي قبل إعلان القوائم الأولية للناخبين.
المــادة ( ١٩ )
يقدم طلب نقل قيد الناخب فـي السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر إلى الوزارة إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يعتد فـي ذلك بالعنوان الدائم أو الحالي من واقع البيانات المدونة فـي السجل المدني.
المــادة ( ٢٠ )
يتم تحديث بيانات الناخبين قبل إعلان القوائم الأولية، شريطة ألا يكون مرشحا وفق الإجراءات الآتية:
١ – أن يقــدم طلـب تحديــث البيانــات إلى الوزارة إلكترونيا على النموذج المعـد لهذا الغرض.
٢ – أن يتم تحديث البيانات خلال فترة القيد فـي السجل الانتخابي.
الفصــل الســادس
أحكــام عامــة
المــادة ( ٢١ )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (20) من هذه اللائحة، يجوز لكل مرشح تقديم طلب تحديث بياناته وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
١ – يكون تقديم الطلب قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين.
٢ – يقتصر تحديث البيانات على رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وجهة العمل فقط.
٣ – يتم تحديث بيانات المرشح بطلب يقدم إلى الوزارة إلكترونيا على النموذج المعـد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المؤيدة له.
وفـي جميع الأحوال, يحظر تعديل هذه البيانات بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين.
المــادة ( ٢٢ )
تتولــى الــوزارة البــت فــي طلـب تحديـث بيانات المرشح، وفـي حال قبوله يتم تعديل تلك البيانات.
المــادة ( ٢٣ )
تكون مساعدة الناخب غير القادر على الإدلاء بصوته خلال مرحلة التحقق من هوية الناخب، على أن يدلي الناخب بصوته دون التأثير على إرادته.
المــادة ( ٢٤ )
تجرى القرعة إلكترونيا بين المرشحين الحاصلين على عدد متساو من الأصوات لترتيبهم حتى المركز العاشر تنازليا، وذلك تحت إشراف لجنة الفرز وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الانتخــاب والمرشحــين، ولا يترتب على عدم حضور المرشح القرعة أي أثر قانوني فـيما تضمنته نتائج القرعة.
المــادة ( ٢٥ )
يتم اعتماد نتائج القرعة إلكترونيا من رئيس لجنة الفرز.